الشيخ السبحاني
200
الوسيط في أصول الفقه
الفصل الثالث في أنّ العام حجّة في الباقي قد خرجنا في الفصل السابق بنتيجتين : الأُولى : انّ العام مستعمل في معناه ، وانّ التّخصيص لا يوجب المجازية . الثانية : انّ الأصل بين العقلاء هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّيّة إلّا إذا قام الدّليل على المخالفة في مورد التّخصيص . ثمّ إذا شككنا في ورود التّخصيص على العام أو في ورود تخصيص زائد فمقتضى الأصلين هو حجّية العام في مدلوله ، وذلك لأنّ مقتضى كون اللّفظ مستعملًا في معناه بالإرادة الاستعمالية وكونها مطابقة للجدّ ما لم يدلّ دليل على خلافه ، هو كون ما وقع تحت العام محكوماً بحكمه وانّه حجّة فيه ما لم يدلّ دليل قطعي على الخلاف .